ماذا يجب عليك في صوم رمضان؟
admincp
08-16-1433 06:32 مساءً
0
0
4.4K
فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام ، ومما يجب على المسلم لصيام
رمضان ولكل صوم واجب ما يلي :
1- أن يُبيِّت نية الصيام من الليل : (من أي جزء من الليل) ، ولو أكل بالليل سحوراً أو غيره بنية أن
يصوم غداً فقد بيَّت النية من الليل ، وقد قال : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه
النسائي (صحيح).
فيا أيها المسلم : بيِّت النية لكل يوم لما مرّ في الحديث ، ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له .
2- أن يمسك عن جميع المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس : (حتى تغرب الشمس)
بنية التعبد لله عز وجل ، وقد قال : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
3- أن يتجنب المفطرات (يجب) ، وهذه المفطرات هي أنواع :
الأول : الجماع بإيلاج الذكر في الفرج : وهو أعظم أنواع المفطرات وأعظمها إثماً ، فمن جامع في نهار
رمضان ، والصوم واجبٌ عليه فإنه يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى ،كما جاء في حديث
الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان ، فقال له : ( أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) رواه الشيخان .
الثاني من المفطرات : إنزال المني باختياره : بتقبيل ، أو مباشرة ، أو لمس ، أو استمناء ونحو ذلك ،
وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري.
أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به ، لقول عائشة ل: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع يُقَبِّلُ وَهُوَ
صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ ) رواه الشيخان. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المُجرّد
فلا يفطر به .
الثالث : الأكل أو الشرب : من الفم أو الأنف ، أيّاً كان المأكول أو المشروب ، وقد قال تعالى : ﴿
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾
[البقرة: 187]وقال للقيط س وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )رواه أهل السنن (صحيح).
الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب : وهو حقن الدم في الصائم ؛ لأن الدم يغذي البدن ، والإبر
المغذية ، وأما غير المغذية فلا يفطر بها .
الخامس : إخراج الدم بالحجامة : وكذلك سحب الدم الكثير ، لقوله : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )
رواه أحمد وأبو داود (صحيح). أما إخراج الدم اليسير للتحليل ، والرعاف ، والنزيف ، وقلع السن ،
والجرح فلا يفطِّر .
السادس : التقيؤ عمداً : لقوله : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
السابع : خروج دم الحيض والنفاس : لقوله في المرأة : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه
البخاري. فيجب على الصائم تجنب المفطرات إلا ما ليس في اختياره ،كالحيض والنفاس .
الثامن : نية الفطر : لقوله : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
كل المفطرات التي باختيار الصائم إنما يفطر بها إذا تناولها عالماً ، ذاكراً ، مختاراً ، لا ناسياً
أو مكرهاً ، أو جاهلاً ، وقد قال : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ ) رواه الشيخان. لكن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق .
لا يفطر الصائم بالكحل ، وتقطير الدواء في أذنه ، أو في عينه ، أو دواء في جرح حتى لو وجد طعمه
في حلقه ، ولا يؤثر التسوك على الصوم ، بل إن التسوك مشروعٌ في كل وقت للصائم ولغيره ، ويجوز
للصائم أن يخفف عنه شدة الحر والعطش بالتبرد بالماء ، أو الثوب المبلول بالماء ، ولا كراهة في ذلك .